المادة 14 من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025
أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون أمانة عمان.
ب- للمدير أن يتخذ قرارا بإزالة أسباب المخالفة وإلزام المخالف ببدل نفقات الإزالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026