المادة 15 من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - 1. أ- تعليمات تنظيم شروط ممارسة البائع والوكيل والدلال لعملهم في السوق. ب- تعليمات تنظيم عمل البرادات الثابتة المخصصة لحفظ المنتج البستاني داخل السوق وخارجه. ج- تعليمات تنظيم التداول والخدمات داخل السوق. د- تعليمات تحديد بدل إشغال مرافق السوق أو الساحات التي تنشئها الأمانة للبضائع المعدة للتصدير. ه- تعليمات تنظيم تسويق وبيع المنتج البستاني عبر المنصة الإلكترونية. و- تعليمات بيع المنتجات البستانية المتعاقد عليها لأغراض التصدير قبل الإنتاج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة