المادة 1 من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية رقم 3 لسنة 2010

يسمى هذا النظام (نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية لسنة 2010) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/1 /2010 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك