الأنظمة

نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية رقم 3 لسنة 2010

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية لسنة 2010) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/1 /2010 0
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون:قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات حسب م…
  3. المادة 3أ- يجب أن تشتمل لائحة الدعوى المقامة لدى محكمة البداية الضريبية على البيانات التالية:- 1-إسم المحكمة . 2- إسم المدعي بالكامل واسم وكيله وعنوان كل منهما للتبليغ . 3- المدع…
  4. المادة 4أ-يجوز للمحكمة بعد قبول الدعوى شكلاً تأجيلها باتفاق الطرفين لمرة واحده أو أكثر لإتاحة الفرصة لحلها مصالحة على أن لا يزيد مجموع مدد التأجيل في جميع الحالات على ستين يوماً …
  5. المادة 5يقدم الاستئناف خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من اليوم التالي لتاريخ قيام الدائرة بتبليغ المدعي الإشعار بمقدار الضريبة والمبال…
  6. المادة 6أ- يجب أن تشتمل لائحة الاستئناف على البيانات التالية :- 1-المستأنف و من يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ . 2-المستأنف عليه ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ . 3- المحكمة الت…
  7. المادة 7يقدم التمييز خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من اليوم التالي لتاريخ قيام الدائرة بتبليغ المدعي الإشعار بمقدار الضريبة والمبالغ …
  8. المادة 8أ- تقدم لائحة التمييز مطبوعة على أن تشتمل على البيانات التالية :- 1- المميز ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ . 2- المميز ضده ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ. 3- المحكم…
  9. المادة 9أ- يستوفى عن الدعوى رسم بنسبة (3%) ثلاثة بالمائة من الفرق بين مقدار الضريبة أو المطالبة والمقدار الذي يسلم به المدعي من تلك الضريبة أو المطالبة على أن لا يقل هذا الرسم عن…
  10. المادة 10أ- إذا تمت المصالحة وفق أحكام القانون يجوز لطرفي الدعوى أن يطلبا من المحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه وكيل المدعي وعضو ال…
  11. المادة 11أ- لا يجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوى الا باذن من المحكمة واذا كانت الدعوى منظورة امام محكمة الاستئناف الضريبية فيشترط حضور المدعي أو من يمثله 0 ب-لا يجوز للمدعي عزل المح…
  12. المادة 12تحكم المحكمة ، حسب مقتضى الحال ، بأتعاب المحاماة والرسوم والمصاريف وفقا لما يلي: أ-يتحمل الرسوم والمصاريف وفقاً لقرار المحكمة من يلي :- 1- المدعي إذا كان تقدير المحكمة لم…
  13. المادة 13في غير الحالات المنصوص عليها في القانون أو هذا النظام تسري احكام قانون أصول المحاكمات المدنية المعمول به 0
  14. المادة 14تسري أحكام هذا النظام على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به وتعتبر أي من إجراءات المحاكمة التي تمت بموجب احكام نظام اصول المحاكمات …
  15. المادة 15يلغى نظام أصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2003 0