المادة 4 من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية رقم 3 لسنة 2010
أ-يجوز للمحكمة بعد قبول الدعوى شكلاً تأجيلها باتفاق الطرفين لمرة واحده أو أكثر لإتاحة الفرصة لحلها مصالحة على أن لا يزيد مجموع مدد التأجيل في جميع الحالات على ستين يوماً .
ب-إذا لم يتفق الطرفان على تأجيل الدعوى لغايات المصالحة أو لم يتم إجراء المصالحة خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيقدم المدعي العام الضريبي الملف الخاص بالقرار المطعون فيه أو صورة مصدقة عنه , ويعتبر هذا الملف عند تقديمه بينة للمدعي العام الضريبي .
ج- يقدم المدعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الملف الضريبي حافظة بجميع مستنداته وقائمة بيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده واي بينة اخرى يجيزها القانون .
د-بعد ختم المدعي بيناته , يقدم المدعي العام الضريبي أي بينات لازمة للرد على بينات المدعي , ولهذا الغرض يقدم المدعي العام الضريبي خلال ثلاثين يوما من تاريخ ختم المدعي بيناته حافظة مستنداته وقائمة بالبينات الموجودة تحت يد الغير وقائمة باسماء الشهود والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده واي بينة اخرى يجيزها القانون.
ه- يكون ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليه في كل من الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة قابلا للتمديد بموافقة المحكمة لمرة واحده فقط لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026