المادة 10 من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية رقم 3 لسنة 2010

أ- إذا تمت المصالحة وفق أحكام القانون يجوز لطرفي الدعوى أن يطلبا من المحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه وكيل المدعي وعضو النيابة العامة الضريبية المختص وعلى المحكمة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكماً قطعياً صادراً عنها. ب-إذا تمت المصالحة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وكانت القضية قيد النظر لدى محكمة التمييز يقدم طرفا الدعوى طلباً خطياً مشتركاً لنظر القضية مرافعة لتسجيل المصالحة، وتعين محكمة التمييز موعداً لرؤيتها وتدعو الطرفين للحضور لإثبات ما اتفقا عليه من صلح في محضر الجلسة ويوقع عليه من قبلهما، وعلى محكمة التمييز تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكماً قطعياً صادراً عنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة