المادة 11 من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية رقم 3 لسنة 2010

أ- لا يجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوى الا باذن من المحكمة واذا كانت الدعوى منظورة امام محكمة الاستئناف الضريبية فيشترط حضور المدعي أو من يمثله 0 ب-لا يجوز للمدعي عزل المحامي إلا بحضور المدعي أو من يمثله للاعلان عن العزل امام المحكمة 0 ج-إذا تم الانسحاب أو العزل على الوجه المبين في الفقرة ( أ ) او الفقرة (ب) من هذه المادة فتعطي المحكمة المدعي مهلة خمسة عشر يوماً لتوكيل محام آخر تحت طائلة إسقاط الدعوى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة