المادة 12 من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية رقم 3 لسنة 2010
تحكم المحكمة ، حسب مقتضى الحال ، بأتعاب المحاماة والرسوم والمصاريف وفقا لما يلي:
أ-يتحمل الرسوم والمصاريف وفقاً لقرار المحكمة من يلي :-
1- المدعي إذا كان تقدير المحكمة لمقدار الضريبة أو المطالبة الواجب دفعها لا يقل عن المبلغ المقدر أو المطالب به في القرار المطعون فيه.
2-الخزينة إذا كان تقدير المحكمة لمقدار الضريبة أو المطالبة الواجب دفعها لا يزيد على تقدير المدعي .
ب-1- إذا كان مبلغ الضريبة أو المطالبة الواجب دفعها وفقاً لتقدير المحكمة يقع بين المبلغ المقدرأوالمطالب به والمبلغ الذي قدره المدعي لتلك الضريبة فيحكم على الطرفين بالرسوم والمصاريف النسبية .
2- إذا ادعى المدعي بالخسارة وحكمت بها المحكمة يتم حساب نسبة الرسوم والمصاريف المحكوم بها على أساس الفرق بين الدخل الصافي أو الخسارة المحكوم بها وبين الخسارة المطالب بها منسوباً إلى المقدار المتنازع عليه من الدخل الصافي او الخسارة كما ورد في القرار المطعون فيه .
ج-1- تحدد المحكمة في قرارها أتعاب المحاماة المحكوم بها لأي من طرفي الدعوى مع مراعاة النسبة المقررة لأتعاب المحاماة وفق أحكام قانون نقابة المحامين النافذ .
2-تؤول أتعاب المحاماة المحكوم بها للنيابة العامة الضريبية لصندوق خاص ينشأ بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية تتضمن كيفية توزيع وصرف هذه الأتعاب على موظفي الدائرة لغايات تحسين ظروف عملهم ورفع كفاءتهم الوظيفية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026