المادة 6 من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية رقم 3 لسنة 2010
أ- يجب أن تشتمل لائحة الاستئناف على البيانات التالية :-
1-المستأنف و من يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ .
2-المستأنف عليه ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ .
3- المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها .
4- تاريخ تبلغ المستأنف للإشعار بنتيجة القرار المستأنف وفق أحكام المادة
(5) من هذا النظام ان لم يكن
الحكم الصادر وجاهياً .
5- بيان جميع أسباب الاستئناف بصورة موجزة وخالية من الجدل في بنود مستقلة ومرقمة .
6- طلبات المستأنف.
7- توقيع وكيل المستانف او من يمثله وتاريخ تحرير الاستئناف.
ب-تقدم لائحة الاستئناف الى محكمة البداية الضريبية او بواسطة رئيس محكمة الاستئناف التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها, وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة الاستئناف بواسطة رئيسها, وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة البداية الضريبية خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026