المادة 8 من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية رقم 3 لسنة 2010

أ- تقدم لائحة التمييز مطبوعة على أن تشتمل على البيانات التالية :- 1- المميز ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ . 2- المميز ضده ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ. 3- المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها . 4- تاريخ تبلغ المميز للإشعار بنتيجة الحكم المميز وفق أحكام المادة (7) من هذا النظام إن لم يكن ذلك الحكم وجاهياً . 5- أسباب الطعن بالتمييز واضحة خالية من الجدل، وفي بنود مستقلة ومرقمة وعلى المميز أن يبين طلباته، وله أن يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية مطبوعة تتعلق بأسباب الطعن . ب- تقدم لائحة التمييز الى محكمة الاستئناف الضريبية او بواسطة رئيس محكمة الاستئناف التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها, وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة التمييز بواسطة رئيسها, وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة الاستئناف الضريبية خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك