المادة 11 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026

يحظر على الهيئة الإدارية ما يلي:- أ- التواصل مع أي جهة خارجية. ب- استخدام النادي ومرافقه لغير الأهداف التي أنشئ من أجلها. ج- تنظيم رحلات خارج المملكة دون موافقة اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك