المادة 12 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026
أ- تعتبر الهيئة الإدارية مُنحلّة حكمًا إذا شغرت عضوية أربعة أعضاء فأكثر.
ب- يُ عاد تشكيل الهيئة الإدارية المُنحلة وفقًا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026