المادة 18 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026
تطبق على الأندية أحكام النظام المالي ونظام المُشتريات الحكومية المعمول بهما في الوزارة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026