المادة 19 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026
أ- تُ عتبر الأندية المنشأة بموجب نظام أندية المعلمين رقم (12) لسنة 1995 وكأنها منشأة بمُ قتضى أحكام هذا النظام.
ب- يُ عتبر المنتسبون إلى الأندية المنشأة بموجب النظام المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة منتسبين حكمًا إلى الأندية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026