المادة 1 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020
يسمى هذا النظام (نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار لسنة 2020) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026