المادة 2 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون: قانون البناء الوطني. الوزارة : وزارة الأشغال العامة والإسكان. المجلس : مجلس البناء الوطني الأردني. الرئيس : رئيس المجلس . أمانة السر : أمانة سر المجلس أمين السر : أمين سر المجلس. إجراءات الرقابة والتفتيش : الإجراءات التي حددها القانون لضمان الالتزام بتطبيق معايير السلامة العامة في قطاع البناء والهندسة والإسكان وأعمال الإعمار ومدى التقيد بالكودات الهندسية والمواصفات الهندسية ورخصة الاعمار. اللجنة الفنية الإنشائية العليا :اللجنة المشكلة بموجب أحكام القانون. لجان التفتيش الرقابيةا : .للجان المشكلة بموجب أحكام هذا النظام . ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك