المادة 2 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون: قانون البناء الوطني.
الوزارة : وزارة الأشغال العامة والإسكان.
المجلس : مجلس البناء الوطني الأردني.
الرئيس : رئيس المجلس .
أمانة السر : أمانة سر المجلس
أمين السر : أمين سر المجلس.
إجراءات الرقابة والتفتيش : الإجراءات التي حددها القانون لضمان الالتزام بتطبيق معايير السلامة العامة في قطاع البناء والهندسة والإسكان وأعمال الإعمار ومدى التقيد بالكودات الهندسية والمواصفات الهندسية ورخصة الاعمار.
اللجنة الفنية الإنشائية العليا :اللجنة المشكلة بموجب أحكام القانون.
لجان التفتيش الرقابيةا : .للجان المشكلة بموجب أحكام هذا النظام .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026