المادة 10 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020

على شركات المقاولات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ المقاولات الإنشائية في المملكة أن تقوم بتصديق المشروع من أمانة السر ويكون ذلك شرطا لغايات عرضها على اللجنة الفنية المشكلة وفقا لأحكام قانون مقاولي الإنشاءات الأردنيين للتأكد من الالتزام بنظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها وتطبيق تعليمات كودات البناء الوطني الصادرة عن المجلس في كافة مراحل العمل الهندسي لغايات اجراء أعمال التفتيش عليها وفقا لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك