المادة 11 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020

أ- يقوم مجلس البناء الوطني و نقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان والمديرية العامة للدفاع المدني وأمانة عمان ووزارة البلديات والجمعية العلمية الملكية والجهات الأخرى بتمويل اعمال لجان الرقابة والتفتيش وتحديد المخصصات المالية المرصود من كل جهة وحسب قرارات المجلس. ب- يخصص للمجلس واحد بالعشرة آلاف من القيمة التي احيل بها أي عطاء على المقاول غير الأردني على أن لا يقل ما تم تحصيله من المقاول من أي عطاء عن مبلغ (5000) خمسة آلاف دينار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك