المادة 10 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018

على المفتش قبل البدء بإجراءات التفتيش تحت طائلة البطلان القيام بما يلي:- أ- التعريف بنفسه وبالجهة التي يمثلها وإبراز البطاقة التعريفية الخاصة به. ب- السماح للقائم على النشاط الاقتصادي بمرافقته أثناء الزيارة التفتيشية الا إذا تعذر ذلك مع بيان سبب العذر. ج- توضيح نوع الزيارة وسببها ومدتها المتوقعة. د- اطلاع القائم على النشاط الاقتصادي على حقوقه وواجباته المتعلقة بالرقابة والتفتيش وحقه في الاعتراض على النتائج حسب نظام الاعتراض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك