المادة 11 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018
أ- يقوم المفتش أثناء الزيارة التفتيشية بأي من الإجراءات التالية بالقدر اللازم لتنفيذ الغاية من الزيارة:-
1- تفقد المواقع التابعة للنشاط الاقتصادي بما في ذلك المباني والأقسام والمستودعات والملاحق والمكاتب وأي موقع آخر تابع للنشاط الاقتصادي.
2- أخذ العينات وإجراء الاختبارات والقياسات ضمن ضوابط وأسس أخذ العينات بما يضمن عدم أخذ عينة بطريقة خاطئة وبالتالي التأثير على نتيجة الفحص.
3- التقاط الصور أو طلبها من القائم على النشاط الاقتصادي، في حال وجود مخالفة أو شكوى على أن لا يتم استخدام هذه الصور إلا لتوثيق الشكوى او المخالفة.
4- الاطلاع على البيانات الإلكترونية والورقية والعقود والرسائل وأي وثائق أخرى ضرورية للتفتيش وطلب نسخ منها.
5- مقابلة الأشخاص ذوي العلاقة والعاملين وسماع إفاداتهم وتثبيتها بحدود متطلبات الإجراء التفتيشي.
ب- على الجهة المرجعية التنظيمية إصدار تعليمات تحدد بموجبها الضوابط اللازمة لاتخاذ الإجراءات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يخدم الغاية من التفتيش بكافة أنواعه ويحافظ على انتظام وسرية العمل لدى النشاط الاقتصادي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026