المادة 7 من نظام إجراءات المحافظة على السجل العقاري في حال تلف أي من وثائقه رقم 8 لسنة 2020

أ- إذا ثبت لمدير التسجيل المختص بعد إصدار القيد الجديد أن شخصا كان له حق تقديم إدعاء متعلق بالتحقيق السابق وتخلف عن الحضور لأسباب مبررة أو توافرت بينة جديدة لم تكن مبرزة في التحقيق وكانت هذه البينة ضرورية ومؤثرة في الحقوق الواردة في القيد الجديد فعلى مدير التسجيل المختص أن يجري تحقيقا إضافيا وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- يشترط أن يتضمن الإعلان التمهيدي لتنفيذ التحقيق الإضافي بمقتضى هذه المادة ما يلي:- 1- وصف القيد المبحوث عنه وجميع المعلومات التي يعتبرها مدير التسجيل المختص ضرورية فيما يتعلق بالمسائل الجديدة التي سينظر فيها في التحقيق. 2- الطلب من أي شخص يدعي بأنه من ذوي العلاقة في نتائج التحقيق تقديم لائحة خطية بادعائه خلال المدة المحددة في الإعلان. ج- تطبق أحكام المادتين (5) و (6) من هذا النظام على إجراءات التحقيق الإضافي . د- في حال إلغاء قيد جديد بمقتضى هذه المادة يدرج مدير التسجيل المختص في آخر القيد الجديد شهادة بالإلغاء حسب النموذج الذي يعتمده المدير. ه - عند إعداد قيد جديد بمقتضى هذه المادة، يدرج الموظف المفوض في آخر القيد شهادة وفق النموذج الذي يعتمده المدير ويوقع مدير التسجيل المختص تلك الشهادة باسمه ويؤرخها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك