المادة 8 من نظام إجراءات المحافظة على السجل العقاري في حال تلف أي من وثائقه رقم 8 لسنة 2020
أ- لكل من تضرر من ذوي العلاقة من قرار مدير التسجيل المختص المتضمن إعداد قيد جديد أو الامتناع عن إعداده أن يطعن في القرار خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه له إلى محكمة البداية المختصفحصة ة 3 ومين ك5ون قرارها في هذا الشأن قطعيا.
ب- على مدير التسجيل المختص تنفيذ قرار المحكمة بإعداد قيد جديد أو إلغاء قيد سابق أو أن يقوم بكلا الأمرين معا حسب القرار وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (6) و(7) من هذا النظام على أي قيد جديد أو إلغاء قيد مع اجراء التغييرات الضرورية على أن يدرج رقم قرار المحكمة في كل شهادة يصدرها مدير التسجيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026