المادة 33 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020

أ- تشكل بقرار من مجلس المفوضين لجنة تسمى (اللجنة الفنية للمجمعات السياحية المسورة) من خمسة أعضاء ثلاثة منهم من مديري السلطة يكون رئيس اللجنة من بينهم وعضو من وزارة السياحة والآثار يسميه وزيرها وعضو من الدائرة يسميه المدير. ب- تختص اللجنة الفنية بما يلي:- 1- النظر بالشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والنظام الداخلي لإدارة المجمع السياحي المسور والتي تقدم إليها من المطور العقاري بحق مالك أو شاغل أي وحدة، أو الشكاوى التي تقدم من قبل مالك أو شاغل أي وحدة بحق المطور العقاري أوبحق مالك أو شاغل أي وحدة أخرى واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها. 2- التنسيب لمجلس المفوضين لاتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة بخصوص الشكاوى التي ترى اللجنة ضرورة عرضها على مجلس المفوضين. ج- تنظر اللجنة في الشكوى التي تقدم إليها وتصدر قرارها فيها خطيا خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ تقديمها إليها قابلة للتمديد لمدة مماثلة، وعلى اللجنة وخلال نظرها في الشكوى استدعاء الأطراف المعنية بالنزاع أو ممثليهم من أجل سماع وجهات نظرهم وتقديم أي وثائق أو بينات معززة لادعاءاتهم . د- في حال عدم التزام أي من الاطراف بتنفيذ قرار اللجنة الفنية أو قرار مجلس المفوضين خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام من تاريخ تبلغه القرار حسب مقتضى الحال أو في حال عدم صدور قرار من اللجنة خلال تلك المدة، يكون من حق أي من أطراف الشكوى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام و التعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك اقامة دعوى لدى المحكمة . ه - تنظم اجراءات عمل اللجنة بما في ذلك طريقة عقد اجتماعاتها وتقديم الشكاوى إليها وآلية نظرها فيها واتخاذها قراراتها وتبليغها للأطراف بموجب تعليمات يصدرها مجلس المفوضين لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك