المادة 34 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020

تسري أحكام هذا النظام على المجمعات العقارية والسياحية المسورة القائمة قبل نفاذه والتي يصدر عن مجلس المفوضين قرار باعتبارها كذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك