المادة 34 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020
تسري أحكام هذا النظام على المجمعات العقارية والسياحية المسورة القائمة قبل نفاذه والتي يصدر عن مجلس المفوضين قرار باعتبارها كذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026