المادة 4 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020
أ- للمالك أن يطلب إفراز وتسجيل الوحدة التي يملكها لدى مديرية تسجيل الأراضي المختصة .
ب- للمالك بعد حصوله على موافقة مسبقة من الجهات التنظيمية المختصة أن يقوم بإنشاء أبنية بتوسع أفقي على أن يكون هذا الحق مثبتا مسبقا على المخططات الإفرازية بخط متقطع شريطة عدم بيع حقه في الامتداد الأفقي وحصصه بأرض العقار التي تعادل حق التوسع الأفقي أو إفرازه قبل قيامه بإنشاء الأبنية المقترحة المتفق عليها مسبقا.
ج تحدد إجراءات وشروط إفراز وتسجيل الوحدة وترقيمها وتنظيم الصحائف العقارية الخاصة بها بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
د- للمالك تأجير الوحدة شريطة أن يبقى ملزما بالتقيد بالنظام الداخلي تجاه مالكي وشاغلي الوحدات الأخرى وجهة الإدارة ما لم يتم الاتفاق على أن يكون المستأجر هو الملزم بذلك.
ه- على المالك دفع بدل الخدمات وبدل الاستعمال، ما لم ينص عقد إيجار الوحدة على غير ذلك وفي الأحوال جميعها لا يعفى المالك من دفع بدل الخدمات وبدل الاستعمال في حال تخلف المستأجر عن دفعهما وفقا لأحكام هذا النظام.
و- تراعى عند إجراء عملية الإفراز للعقار غير المكتمل أفقيا أو عموديا ضرورة تثبيت حق الاعتلاء وحق الامتداد الأفقي على بيانات تغيير الحصص والمخططات الإفرازية وتثبيتها على صحيفة العقار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026