المادة 5 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020
أ- لكل مالك عقار أن يطلب إفراز وتسجيل الوحدة التي يملكها لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة.
ب- تحدد إجراءات وشروط إفراز وتسجيل الوحدات وترقيمها وتنظيم الصحائف العقارية الخاصة بها بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
ج- يستوفى من مالك الوحدة المسجلة لدى مديرية التسجيل عند طلبه قيدها وفقا لأحكام هذا النظام بدل لا يقل مقداره عن (100) دينار ولا يزيد على (500) دينار وفقا لأسس ومعايير تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026