المادة 11 من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024

تتولى المديرية المعنية بحماية البيئة والاستدامة أو أي جهة تكلفها السلطة القيام بأعمال الرصد والمتابعة والتقييم لعناصر البيئة المختلفة في المنطقة الساحلية بمختلف مستوياتها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك