الأنظمة

نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2024) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة:م…
  3. المادة 3تهدف إدارة وتنظيم المناطق الساحلية في المنطقة إلى تحقيق ما يلي:- أ- ضمان الإدارة المتكاملة والمستدامة للمنطقة الساحلية. ب- حماية البيئة البحرية والأنظمة البيئية والمناطق …
  4. المادة 4أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى (اللجنة الاستشارية لإدارة المناطق الساحلية) برئاسة أحد مفوضي السلطة يعينه المجلس وعضوية كل من: - 1-موظفين اثنين من السلطة يسميهما المجلس ويسمي…
  5. المادة 5مع مراعاة أحكام نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تقسم المنطقة الساحلية إلى أجزاء برية ضمن مناطق التقسيم التنظيمي وأجزاء بحرية تراعي التوازنات…
  6. المادة 6تتولى الجهة المنظمة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة: - 1- إعداد مخططات تنظيمية تفصيلية تشتمل على أحكام إعمار تفصيلية لكل جزء ضمن المنطقة الساحلية توضح فيها الأسس والمعايي…
  7. المادة 7أ- تعتبر منطقة حرم الشاطئ منطقة ذات استعمال عامويمنع البناء فيها. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا النظام يمنع البناء في منطقة خلف الشاطئ ويسمح بأعمال …
  8. المادة 8لترخيص إنشاء مبان أو منشآت ثابتة في المياه والأراضي الساحلية التي تقع ضمن النطاق العازل للمحمية يجب مراعاة ما يلي: - أ- توافق عناصر المشروع الإنشائية والجمالية مع الاشترا…
  9. المادة 9تخضع المشاريع جميعها التي تقع ضمن المنطقة الساحلية لمتطلبات الحصول على الموافقات اللازمة من السلطة والجهات ذات العلاقة.
  10. المادة 10تتولى إدارة المحمية والجهات المعنية في السلطة إعداد الخطط اللازمة للاستخدامات السياحية التفصيلية في المياه الساحلية ومنطقة حرم الشاطئ بما فيها أماكن السباحة ومواقع الغوص …
  11. المادة 11تتولى المديرية المعنية بحماية البيئة والاستدامة أو أي جهة تكلفها السلطة القيام بأعمال الرصد والمتابعة والتقييم لعناصر البيئة المختلفة في المنطقة الساحلية بمختلف مستوياتها…
  12. المادة 12عند إنشاء شواطئ اصطناعية رملية ملاصقة للشواطئ الطبيعية لدى أي من المشاريع التي تقع ضمن المنطقة الساحلية، يجب أخذ موافقة السلطة ومراعاة تطبيق أفضل الممارسات العالمية البيئ…
  13. المادة 13أ- يحظر القيام بأي من الأعمال التالية: - 1- التنظيف أو التجريف داخل المناطق الساحلية إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية في السلطة وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصا…
  14. المادة 14أ- تقوم السلطة بتحديد مناطق معينة وتصنفها شواطئ عامة بموجب مخطط استعمالات يسمى (استعمالات شواطئ عامة ) على أن يتم تأهيلها وتزويدها بالمرافق الخدمية ومتطلبات السلامة العام…
  15. المادة 15يجب المحافظة على مسارات تصريف مياه السيول والأمطار السطحية التي تصل إلى الجانب البحري وعدم إجراء أي تعديلات إنشائية على هذه المسارات إلا بعد أخذ الموافقات البيئية اللازمة…
  16. المادة 16أ - تمنح المنشآت المخالفة القائمة غير المرخصة ضمن المناطق الساحلية مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام لتصويب أوضاعها تنظيميا وفق أحكام هذا النظام وبخلاف ذلك تقوم…
  17. المادة 17مع مراعاة أحكام قانون الآثار تعتبر المواقع الأثرية ضمن المناطق الساحلية مناطق ذات استعمال خاص، ولا يسمح بإقامة الأبنية أو المنشآت فيها إلا وفق أسس ومعايير واشتراطات تتناس…
  18. المادة 18يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.