الأنظمة
نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2024) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة:م…
- المادة 3تهدف إدارة وتنظيم المناطق الساحلية في المنطقة إلى تحقيق ما يلي:- أ- ضمان الإدارة المتكاملة والمستدامة للمنطقة الساحلية. ب- حماية البيئة البحرية والأنظمة البيئية والمناطق …
- المادة 4أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى (اللجنة الاستشارية لإدارة المناطق الساحلية) برئاسة أحد مفوضي السلطة يعينه المجلس وعضوية كل من: - 1-موظفين اثنين من السلطة يسميهما المجلس ويسمي…
- المادة 5مع مراعاة أحكام نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تقسم المنطقة الساحلية إلى أجزاء برية ضمن مناطق التقسيم التنظيمي وأجزاء بحرية تراعي التوازنات…
- المادة 6تتولى الجهة المنظمة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة: - 1- إعداد مخططات تنظيمية تفصيلية تشتمل على أحكام إعمار تفصيلية لكل جزء ضمن المنطقة الساحلية توضح فيها الأسس والمعايي…
- المادة 7أ- تعتبر منطقة حرم الشاطئ منطقة ذات استعمال عامويمنع البناء فيها. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا النظام يمنع البناء في منطقة خلف الشاطئ ويسمح بأعمال …
- المادة 8لترخيص إنشاء مبان أو منشآت ثابتة في المياه والأراضي الساحلية التي تقع ضمن النطاق العازل للمحمية يجب مراعاة ما يلي: - أ- توافق عناصر المشروع الإنشائية والجمالية مع الاشترا…
- المادة 9تخضع المشاريع جميعها التي تقع ضمن المنطقة الساحلية لمتطلبات الحصول على الموافقات اللازمة من السلطة والجهات ذات العلاقة.
- المادة 10تتولى إدارة المحمية والجهات المعنية في السلطة إعداد الخطط اللازمة للاستخدامات السياحية التفصيلية في المياه الساحلية ومنطقة حرم الشاطئ بما فيها أماكن السباحة ومواقع الغوص …
- المادة 11تتولى المديرية المعنية بحماية البيئة والاستدامة أو أي جهة تكلفها السلطة القيام بأعمال الرصد والمتابعة والتقييم لعناصر البيئة المختلفة في المنطقة الساحلية بمختلف مستوياتها…
- المادة 12عند إنشاء شواطئ اصطناعية رملية ملاصقة للشواطئ الطبيعية لدى أي من المشاريع التي تقع ضمن المنطقة الساحلية، يجب أخذ موافقة السلطة ومراعاة تطبيق أفضل الممارسات العالمية البيئ…
- المادة 13أ- يحظر القيام بأي من الأعمال التالية: - 1- التنظيف أو التجريف داخل المناطق الساحلية إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية في السلطة وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصا…
- المادة 14أ- تقوم السلطة بتحديد مناطق معينة وتصنفها شواطئ عامة بموجب مخطط استعمالات يسمى (استعمالات شواطئ عامة ) على أن يتم تأهيلها وتزويدها بالمرافق الخدمية ومتطلبات السلامة العام…
- المادة 15يجب المحافظة على مسارات تصريف مياه السيول والأمطار السطحية التي تصل إلى الجانب البحري وعدم إجراء أي تعديلات إنشائية على هذه المسارات إلا بعد أخذ الموافقات البيئية اللازمة…
- المادة 16أ - تمنح المنشآت المخالفة القائمة غير المرخصة ضمن المناطق الساحلية مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام لتصويب أوضاعها تنظيميا وفق أحكام هذا النظام وبخلاف ذلك تقوم…
- المادة 17مع مراعاة أحكام قانون الآثار تعتبر المواقع الأثرية ضمن المناطق الساحلية مناطق ذات استعمال خاص، ولا يسمح بإقامة الأبنية أو المنشآت فيها إلا وفق أسس ومعايير واشتراطات تتناس…
- المادة 18يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.