المادة 8 من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024

لترخيص إنشاء مبان أو منشآت ثابتة في المياه والأراضي الساحلية التي تقع ضمن النطاق العازل للمحمية يجب مراعاة ما يلي: - أ- توافق عناصر المشروع الإنشائية والجمالية مع الاشتراطات التي تحددها السلطة. ب- مخطط توزيعات الشعاب المرجانية والموائل البحرية الأخرى في تلك المنطقة. ج- عدم إقامة أي منشآت ثابتة أو مؤقتة قد تؤثر على الشعاب المرجانية القريبة من الشاطئ في مناطق تواجدها ضمن نطاق المحمية إلا بعد إجراء دراسة أثر بيئي شامل والحصول على موافقة المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك