المادة 9 من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024
تخضع المشاريع جميعها التي تقع ضمن المنطقة الساحلية لمتطلبات الحصول على الموافقات اللازمة من السلطة والجهات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026