المادة 16 من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024
أ - تمنح المنشآت المخالفة القائمة غير المرخصة ضمن المناطق الساحلية مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام لتصويب أوضاعها تنظيميا وفق أحكام هذا النظام وبخلاف ذلك تقوم السلطة بإزالة المخالفات على نفقة المخالف وتحميله أي نفقات أو أضرار تترتب على ذلك.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس ترخيص مباني المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة غير الرسمية القائمة غير المرخصة ضمن المناطق الساحلية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام.
ج- يمنع على مالكي المنشآت القائمة والمرخصة ضمن منطقة خلف الشاطئ قبل نفاذ أحكام هذا النظام إجراء أي إضافات على المباني القائمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026