المادة 13 من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات:-
أ- إدارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها.
ب- إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026