المادة 13 من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات:- أ- إدارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها. ب- إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة