الأنظمة

نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون حماية البيئة. اللجنة الفنية لإدارة ال…
  3. المادة 3أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الفنية لإدارة المواد والنفايات الخطرة) برئاسة الأمين العام وعضوية مدير مديرية إدارة النفايات والمواد الخطرة في الوزارة / نائبا للرئيس…
  4. المادة 4تتولى اللجنة المهام التالية وترفع توصياتها بشأنها الى الوزير:- أ- تصنيف المواد الخطرة المحظورة والمقيدة ونفاياتها. ب- إعداد التعليمات المتعلقة بتحديد الأسس والشروط والوسا…
  5. المادة 5أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ توصياتها ب…
  6. المادة 6أ- لا يجوز لأي جهة تتعامل مع المواد الخطرة ونفاياتها ان تزاول عملها الا بعد الحصول على التصريح بذلك. ب- للوزير وبتنسيب من اللجنة إلغاء التصريح في أي من الحالات التالية:- …
  7. المادة 7على كل جهة تحصل على تصريح للتعامل مع المواد والنفايات الخطرة الالتزام بما يلي:- أ- تزويد الوزارة بتقارير دورية عن انواع المواد الخطرة ونفاياتها وخواصها الكيميائية والفيزي…
  8. المادة 8يحظرعلى أي شخص القيام بما يلي:- أ- إدخال او استيراد أي نفايات خطرة أو معالجتها أو طمرها في أراضي المملكة أو مياهها الإقليمية . ب- طرح المواد الخطرة أو نفاياتها أو أي جزء …
  9. المادة 9على كل متداول للمواد الخطرة الالتزام بما يلي:- أ- التخلص من نفاياتها والعبوات الفارغة وأي مواد مخالفة على نفقته تحت إشراف الوزارة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- ا…
  10. المادة 10أ- يلتزم كل من يعمل في تجميع وتخزين ونقل ومعالجة النفايات الخطرة بالاشتراطات الواردة في تعليمات ادارة وتداول النفايات الخطرة الصادرة لهذه الغاية. ب- تلتزم المنشآت العاملة…
  11. المادة 11تحدد أولويات إدارة النفايات الخطرة وتداولها وطرق معالجتها والتخلص النهائي منها وفق تعليمات إدارة وتداول النفايات الخطرة الصادرة لهذه الغاية.
  12. المادة 12أ- عند صدور هذا النظام تعتمد الجداول التالية:- 1- الجدول رقم (1) المواد المحظورة . 2- الجدول رقم (2) المواد المقيدة . 3- الجدول رقم (3) النفايات الخطرة. ب- للوزير بناء عل…
  13. المادة 13يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات:- أ- إدارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها. ب- إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية.
  14. المادة 14يلغى نظام إدارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها رقم (24) لسنة 2005 والجداول المعمول بها على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تعدل أو تلغى أو يستبدل …