الأنظمة
نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون حماية البيئة. اللجنة الفنية لإدارة ال…
- المادة 3أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الفنية لإدارة المواد والنفايات الخطرة) برئاسة الأمين العام وعضوية مدير مديرية إدارة النفايات والمواد الخطرة في الوزارة / نائبا للرئيس…
- المادة 4تتولى اللجنة المهام التالية وترفع توصياتها بشأنها الى الوزير:- أ- تصنيف المواد الخطرة المحظورة والمقيدة ونفاياتها. ب- إعداد التعليمات المتعلقة بتحديد الأسس والشروط والوسا…
- المادة 5أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ توصياتها ب…
- المادة 6أ- لا يجوز لأي جهة تتعامل مع المواد الخطرة ونفاياتها ان تزاول عملها الا بعد الحصول على التصريح بذلك. ب- للوزير وبتنسيب من اللجنة إلغاء التصريح في أي من الحالات التالية:- …
- المادة 7على كل جهة تحصل على تصريح للتعامل مع المواد والنفايات الخطرة الالتزام بما يلي:- أ- تزويد الوزارة بتقارير دورية عن انواع المواد الخطرة ونفاياتها وخواصها الكيميائية والفيزي…
- المادة 8يحظرعلى أي شخص القيام بما يلي:- أ- إدخال او استيراد أي نفايات خطرة أو معالجتها أو طمرها في أراضي المملكة أو مياهها الإقليمية . ب- طرح المواد الخطرة أو نفاياتها أو أي جزء …
- المادة 9على كل متداول للمواد الخطرة الالتزام بما يلي:- أ- التخلص من نفاياتها والعبوات الفارغة وأي مواد مخالفة على نفقته تحت إشراف الوزارة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- ا…
- المادة 10أ- يلتزم كل من يعمل في تجميع وتخزين ونقل ومعالجة النفايات الخطرة بالاشتراطات الواردة في تعليمات ادارة وتداول النفايات الخطرة الصادرة لهذه الغاية. ب- تلتزم المنشآت العاملة…
- المادة 11تحدد أولويات إدارة النفايات الخطرة وتداولها وطرق معالجتها والتخلص النهائي منها وفق تعليمات إدارة وتداول النفايات الخطرة الصادرة لهذه الغاية.
- المادة 12أ- عند صدور هذا النظام تعتمد الجداول التالية:- 1- الجدول رقم (1) المواد المحظورة . 2- الجدول رقم (2) المواد المقيدة . 3- الجدول رقم (3) النفايات الخطرة. ب- للوزير بناء عل…
- المادة 13يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات:- أ- إدارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها. ب- إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية.
- المادة 14يلغى نظام إدارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها رقم (24) لسنة 2005 والجداول المعمول بها على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تعدل أو تلغى أو يستبدل …