المادة 4 من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020

تتولى اللجنة المهام التالية وترفع توصياتها بشأنها الى الوزير:- أ- تصنيف المواد الخطرة المحظورة والمقيدة ونفاياتها. ب- إعداد التعليمات المتعلقة بتحديد الأسس والشروط والوسائل والطرق العلمية والفنية اللازمة لنقل المواد الخطرة وجمعها وتخزينها ومعالجة نفاياتها والتخلص منها . ج- اعتماد نماذج التصاريح المتعلقة بتداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة ومدة سريان كل منها. د- اعتماد النماذج المتعلقة بجمع النفايات والمواد الخطرة ونقلها وتخزينها . ه- إعداد الاشتراطات الفنية المتعلقة باختيار مواقع معالجة وإدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها والموافقة عليها . و- أي أمور اخرى تحتاج الى دراسة فنية متخصصة يحيلها الوزير اليها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة