المادة 5 من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ توصياتها باغلبية أصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ب- يسمي الوزير من بين موظفي المديرية المختصة في الوزارة مقررا للجنة يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها .
ج- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026