المادة 8 من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020
يحظرعلى أي شخص القيام بما يلي:-
أ- إدخال او استيراد أي نفايات خطرة أو معالجتها أو طمرها في أراضي المملكة أو مياهها الإقليمية .
ب- طرح المواد الخطرة أو نفاياتها أو أي جزء منها في أي مكان من أراضي المملكة أو مياهها أو أجوائها .
ج- تصدير أي من المواد الخطرة أو النفايات الخطرة الا بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة مع مراعاة أي اتفاقية دولية ذات علاقة صادقت عليها المملكة.
د- استيراد المواد المحظور دخولها الى أراضي المملكة والواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام.
ه- استيراد المواد المقيد دخولها الى أراضي المملكة الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.
و- تداول المواد الخطرة دون الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة لذلك من الوزارة، تحت طائلة ضبطها ومصادرتها والتخلص منها كنفايات خطرة على نفقة المخالف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026