المادة 9 من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020

على كل متداول للمواد الخطرة الالتزام بما يلي:- أ- التخلص من نفاياتها والعبوات الفارغة وأي مواد مخالفة على نفقته تحت إشراف الوزارة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين بها من الأضرار الصحية ومخاطر العمل وتوفير وسائل الوقاية الشخصية الكافية لهم وتوعيتهم وتدريبهم على الاسلوب الامثل للتعامل مع هذه المواد ومواجهة المخاطر التي قد تنتج من التعامل معها وفقا للتشريعات المعمول بها . ج- إعداد سجلات تبين أسماء الأشخاص المتعاملين بها وأسماء المواد وكمياتها وأرقام التصنيف الخاصة بها، ومدى خطورتها وكيفية التعامل معها و تزويد الوزارة بذلك عند الطلب. د- تنفيذ الاشتراطات واتباع الاجراءات المحددة في لائحة السلامة الكيميائية الخاصة بها وأي شروط أو اجراءات اخرى مطلوبة منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة