المادة 2 من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون حماية البيئة.
اللجنة الفنية لإدارة المواد والنفايات الخطرة المشكلة اللجنة:
بموجب أحكام هذا النظام .
أي مادة بسيطة او مركبة يتم حظرها بموجب
الموادالتشريعات او بمقتضى الاتفاقيات الدولية والإقليمية :
المحظورةالتي تكون المملكة طرفا فيها والمحددة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام.
المواد المقيد استعمالها لأسباب صحية او بيئية
المواد
:بمقتضى تصريح تصدره الجهة المختصة في الوزارة
المقيدة
والمحددة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام.
المعلومات المكتوبة او المطبوعة او المرسومة
الصادرة عن جهة المنشأ التي تبين تركيب المادة
لائحة السلامة
:الكيميائية وخواصها وكيفية استعمالها والاحتياطات الكيميائية اللازمة لتجنب خطورتها او الحد منها في حالات التعامل العادي او عند الطوارئ.
الإذن الصادر عن الوزير بناء على تنسيب اللجنة للسماح التصريح:لأي جهة تتعامل مع المواد الخطرة ونفاياتها بمزاولة عملها.
ب- تعتمد التعاريف والمعاني المخصصة لها الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026