المادة 100 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

إنهاء خدمة الموظف الخاضع للضمان الاجتماعي أ-1- تنهي خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء للموظف من الفئة العليا، وبقرار من الوزير بناءَ على تنسيب الأمين العام لباقي الموظفين إذا أكمل الستين من عمره للموظف وخمس وخمسين سنة للموظفة . 2- يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناء على طلبه أو دون طلبه اذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر. ب-على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز تمديد خدمة الموظف سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات وفقاً للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لأسباب تعود للمصلحة العامة. 2-بقرار من مجلس الوزراء لموظفي الفئة العليا وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لباقي الموظفين إذا كان التمديد لاستكمال مدة حصول الموظف على راتب تقاعدي. ج- بعد انتهاء مدة التمديد المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة:- 1-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الصحة تمديد الخدمة للأطباء الاختصاصيين العاملين بالأمور الفنية في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة سنة فسنة ولمدة لا تزيد على خمس سنوات شريطة ثبوت لياقته الصحية للقيام بمهامه بموجب تقرير طبي سنوي صادر عن لجنة طبية من الأطباء الاستشاريين يشكلها الوزير. 2- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أو قاضي القضاة تمديد خدمات الموظفين العاملين في أي من الدائرتين في القدس وفقاً للمدة المقررة لإنهاء خدمات الموظفين بموجب التشريعات المعمول بها في القدس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك