الأنظمة

نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

157 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2التعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة: أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو م…
  3. المادة 3الفصل الأول الأحكام المتعلقة بإدارة الموارد البشرية في القطاع الصعفاحة م2 من 66 سريان النظام أ- تسري أحكام هذا النظام على الموظفين المعينين في وظائف مدرجة في جدول التشكيل…
  4. المادة 4السياسة العامة لمنظومة الموارد البشرية في القطاع العام تهدف السياسة العامة لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام إلى زيادة إنتاجية وكفاءة الموظفين للوصول الى قطاع عام مُ…
  5. المادة 5تهدف الوظيفة العامة الى خدمة الوطن والمواطن تحقيقاً للمصلحة العامة من خلال مجموعة من المبادئ السلوكية والأخلاقية التي تعزز أداء الموظف وترسخ لديه ثقافة مؤسسية تستند إلى ا…
  6. المادة 6ترتكز الخدمة في القطاع العام على المبادئ التالية:- أ- سيادة القانون. ب- الشفافية. ج- العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. د- الحوكمة. ه- التمكين والتحفيز. و-الابتكار. ز-التميز…
  7. المادة 7تلتزم الدائرة في سبيل التطبيق الفعّال لمنظومة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام بما يلي:- أ- تطبيق الأحكام الواردة في هذا النظام والتشريعات والتعليمات والسياسات والقر…
  8. المادة 8تخطيط الموارد البشرية أ- تقوم الدائرة بالتخطيط لاحتياجاتها من الموارد البشرية وفقاً للمخصصات المالية المحددة لها على أن يتم مراعاة ما يلي:- 1- التخطيط الاستباقي للموارد ا…
  9. المادة 9أصناف الوظائف تصنف الوظائف في القطاع العام وفقاً لطبيعتها والكفايات المرتبطة بها على النحو التالي:- أ- وظائف الفئة العليا يتولى شاغلوها قيادة جهود الموظفين في الدائرة لتن…
  10. المادة 10تقوم الدائرة بتحديد مسميات الوظائف وأوصافها وتصنيفها وكافة الجوانب المرتبطة بها وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف الصادرة عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة.
  11. المادة 11التقييم الكمي والموضوعي للوظائف أ- تهدف عملية تقييم الوظائف الى تحديد الأهمية والقيمة النسبية للوظيفة مقارنة بغيرها من الوظائف داخل الدائرة أو خارجها لتحقيق ما يلي:- 1- ر…
  12. المادة 12الاستقطاب والتعيين أ - مع مراعاة المادة (17) من هذا النظام، تلتزم الدائرة باختيار الموظف الأكفأ ممن تتوافر فيه الكفايات الوظيفية والخبرات اللازمة لإشغال الوظيفة الشاغرة و…
  13. المادة 13على الرغم مما ورد في المادة (12) من هذا النظام، للوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعيين على أي من الوظائف الحرجة الشاغرة في الدائرة والتي يتم تحديدها وفق أسس تصدرها ال…
  14. المادة 14أ - يتم فرز الطلبات وتدقيقها من قبل لجنة يشكلها المرجع المختص لهذه الغاية ويتم إعداد محضر يبين أسماء أصحاب الطلبات المطابقة لشروط إشغال الوظيفة والطلبات غير المطابقة لها.…
  15. المادة 16على رئيس وأعضاء أي من اللجان المشكلة في الدائرة لغايات الاختيار. والتعيين مراعاة عدم وجود تضارب مصالح وعدم المشاركة في أي إجراء يتعلق بتعيين زوجه أو أي من أقاربه حتى الدر…
  16. المادة 17أ- يتم التنافس على الوظائف الشاغرة المدرجة في جدول التشكيلات وفقاً لما يلي:- 1- (%55) من خلال الإعلان و(45%) من مخزون الخدمة المدنية لدى الهيئة لسنة 2024. 2- (%70) من خلا…
  17. المادة 18أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (20) من هذا النظام، يكون التعيين بموجب عقود سنوية على وظائف شاغرة ومدرجة في جدول التشكيلات وفقاً لتعليمات استقطاب وتعيين ا…
  18. المادة 19يشترط فيمن يعين في أي وظيفة: - أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- أن يكون كامل الأهلية. ج- أن يكون سالماً من الأمراض التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب ق…
  19. المادة 20أ- يعين شاغلو وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا وتنهى خدماتهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء باستثناء من تم النص على تعيينه بموجب تشريعات أخرى. ب-…
  20. المادة 21مع مراعاة المادة ( 19) من هذا النظام، يعين الأشخاص ذوو الإعاقة ممن يمتلكون الكفايات اللازمة لإشغال الوظيفة وفقاً لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين وتلتزم الدائرة بتوفير ال…
  21. المادة 22يعين موظفو الديوان الملكي الهاشمي الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة الديوان الملكي الهاشمي بقرارات يصدرها المرجع المختص في الديوان الملكي الهاشمي وفقاً لأحكام هذا النظام وا…
  22. المادة 23أ- تعد الهيئة نموذج العقد الذي يتم التعيين على أساسه بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام، ولا يحق للدائرة التعديل على النموذج دون موافقة الهيئة. ب- للهيئة بناء على طلب الدا…
  23. المادة 24القسم القانوني مع مراعاة أحكام التشريعات المعمول بها:- أ- يؤدي الموظف عند تعيينه القسم التالي :- "أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أعمل بأمانة وإخلاص وأ…
  24. المادة 25مدة التجربة يكون الموظف المُ عين في القطاع العام تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرته العمل فعليا في وظيفته ويجوز للمرجع المختص ولأسباب مبررة إنهاء خدماته خل…
  25. المادة 26أ- تلتزم الدائرة بتعريف الموظف تحت التجربة بأهدافها ومهامها وتنظيمها الإداري والتشريعات الناظمة لعملها وإشراكه في برامج توجيه الموظف الجديد التي يعقدها معهد الإدارة العام…
  26. المادة 27الثقافة المؤسسية وأخلاقيات الوظيفة العامة الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة محورها خدمة الوطن والمواطن تحكمها قواعد قانونية ومبادئ أخلاقية وسلوكية ويتطلب حسن أدائها مسؤوليات …
  27. المادة 28تلتزم الدائرة بإرساء ثقافة مؤسسية ممكنة ومحفزة لخدمة المواطن وتقبل التغيير الإيجابي والتركيز على النتائج وتعزيز التمكين والمساءلة وتوفير الممكنات اللازمة لذلك من خلال ما …
  28. المادة 29يلتزم الموظف في تحقيق ثقافة مؤسسية ممكنة ومحفزة في الدائرة من خلال ما يلي:- أ- معاملة متلقي الخدمة بعدالة دون تمييز. ب- تطبيق مبدأ المشاركة الفاعلة وبناء روح الفريق في ال…
  29. المادة 30إدارة وتقييم الأداء أ- ترتكز السياسة العامة لتقييم أداء الموظفين في القطاع العام على ما يلي:- 1- تحفيز وتقدير الإنجازات الفردية والعمل الجماعي وتركيز الجهود نحو تحقيق الأ…
  30. المادة 31أ - تعتبر اتفاقية الأداء الموقعة بين الرئيس المباشر والموظف والمتضمنة الأهداف الفردية ومستهدفات الأداء المطلوب من الموظف تحقيقها أساساً لإعداد التقرير السنوي الخاص بأداء …
  31. المادة 32- أ - يقوم الرئيس المباشر بتحديد النتائج المطلوب تحقيقها من الموظف والأهمية النسبية لكل منها واطلاعه على عناصر التقييم وعناصر التميز التي سيتم على أساسها تقييم أدائه. ب- …
  32. المادة 33أ- للموظف ضمن وظائف الإدارة الوسطى الحاصل على تقدير (انجاز المهام بمستوى متوسط) أو للموظف ضمن الوظائف التخصصية أو الوظائف الإدارية والمهنية المساندة الحاصل على تقدير (إنج…
  33. المادة 34- أ- يخضع الموظف الحاصل على تقدير (إنجاز المهام بمستوى متوسط) لخطة تطوير فردي وللإشراف من قبل مرشد وظيفي لمدة لا تتجاوز (11) شهرا ويعاد تقييم أدائه بعد انتهائها. ب - يخضع…
  34. المادة 35الزيادة السنوية أ- تمنح الزيادة السنوية للموظف بناء على نتيجة تقييم أدائه عند تجديد العقد أو بتاريخ استحقاقها. ب- يمنح الموظف المعين بعد نفاذ أحكام هذا النظام وفي ضوء نتا…
  35. المادة 36أ- يعتبر الأداء استثنائيا في حال قيام الموظف بعمل أو إنجاز مهمة بطريقة استثنائية ومميزة يكون لها أثر ملموس على أداء الدائرة ومستوى الخدمات المقدمة منها. ب- يعتبر العمل أو…
  36. المادة 37أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يمنح الموظف المعين قبل نفاذ أحكام هذا النظام المكافآت والحوافز المقررة له وفقا لأحكام تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي ال…
  37. المادة 38أ- يهدف التدريب والتعلم المستمر في القطاع العام إلى تعزيز وتطوير مهارات الموظفين واستشراف مهارات المستقبل والمعارف والتوجهات المؤثرة على عمل الدوائر لتمكينها من رفع جاهزي…
  38. المادة 39على الرئيس المباشر الالتزام بما يلي:- 1. أ- إعداد خطة التطوير الفردية للموظفين الخاضعين لإشرافه وفقاً للإجراءات والمواعيد المحددة. 2. ب- متابعة تنفيذ خطة التطوير الفردية …
  39. المادة 40أ-على الموظف الالتزام بالضوابط التالية عند تنفيذ خطة التطوير الفردية:- 1- الاستفادة من مصادر التعلم المختلفة لتطوير مستوى كفاياته الوظيفية بما يسهم في تطوير أداء الدائرة …
  40. المادة 41أ- تستند الترقية إلى الجدارة والاستحقاق وتلبية شروط إشغال الوظيفة. ب - يشترط للترقية ما يلي:- 1 - توافر وظيفة شاغرة يتم تقييمها وفقاً لتعليمات التقييم والتحليل الكمي والم…
  41. المادة 42أ - يتم تقييم المرشحين للترقية من خلال لجنة خاصة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى التنسيب بأفضل المرشحين وفقا للمعايير التالية: 1- تحقيق متطلبات إشغال الوظيفة من خبرات ومه…
  42. المادة 43التدوير الوظيفي أ- 1- لغايات تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في الدائرة للوزير بناء على تنسيب الأمين العام نقل موظفي الدائرة من وظيفة إلى أخرى ضمن التصنيف والمستوى…
  43. المادة 44أ- تحدد الدائرة الفائض والنقص في أعداد الموظفين بناءً على نتائج تخطيط الموارد البشرية ودراسات عبء العمل وترفعها للهيئة. ب- تقوم الهيئة بدراسة الفائض والنقص في الدوائر لإع…
  44. المادة 45أ- إذا شغرت في الدائرة وظيفة من وظائف الفئة العليا أو ما في حكمها أو تغيب شاغلها لأي سبب، فيجوز إشغالها بالوكالة من موظف آخر من موظفي الدائرة نفسها أو من دائرة أخرى عند ا…
  45. المادة 46الدوام الرسمي أ- تحدد ساعات الدوام الرسمي بسبع ساعات يومياً ولمدة (5) أيام في الأسبوع على أن لا تقل ساعات الدوام الرسمي عن (35) ساعة أسبوعياً، ويجوز تكليف الموظف بالعمل ل…
  46. المادة 47العمل الإضافي أ - لرئيس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير الموافقة على تكليف ما لا يزيد على (25%) من موظفي الدائرة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في أي من الحالات ال…
  47. المادة 48الإجازات يحق للموظف الحصول على الإجازات التالية:- أ- الإجازة السنوية. ب_ إجازة الأمومة . ج- إجازة الأبوة. د- الإجازة العرضية. ه- إجازة الحج. و- الإجازة بدون راتب. ز- الإج…
  48. المادة 49أ- يستحق الموظف إجازة سنوية مدفوعة الراتب مدتها (30) يوماً في السنة. ب- تراعى الضوابط التالية عند منح الإجازة السنوية:- 1- على الدائرة تنظيم الإجازات السنوية بما لا يؤثر …
  49. المادة 50أ- تمنح الإجازة السنوية بقرار من رئيس الوزراء لموظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا وبقرار من الوزير لموظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا وبقرار من الأمين العام أو من…
  50. المادة 51إجازة الأمومة أ - تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة مدتها تسعون يوماً متصلة قبل الوضع وبعده وذلك بناءً على تقرير طبي . ب- تستحق الموظفة بعد انتهاء إجازة الأمومة المنصوص عل…
  51. المادة 52يستحق الموظف إجازة أبوة براتب كامل لمدة ثلاثة أيام عمل في حال ولادة زوجته بناءً على تقرير طبي.
  52. المادة 53الإجازة العرضية يجوز منح الموظف إجازة عرضية مدفوعة الراتب بقرار من الأمين العام، في أي من الحالات التالية:- أ- في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام ول…
  53. المادة 54تمنح الموظفة في حال وفاة زوجها إجازة مدفوعة الراتب مدتها (30) يوما. متصلة من تاريخ الوفاة
  54. المادة 55إجازة الحج أ- يجوز منح الموظف إجازة مدفوعة الراتب لأداء فريضة الحج مدتها (21) يوماً متصلة. ب- تمنح إجازة الحج للموظف لمرة واحدة طيلة عمله في القطاع العام بقرار من الأمين …
  55. المادة 56الإجازة بدون راتب أ- يجوز منح الموظف إجازة بدون راتب بناء على طلبه في الحالات التالية : 1- للعمل داخل المملكة أو خارجها، شريطة تقديم عقد عمل ساري المفعول أو أي معززات يعت…
  56. المادة 57الإجازة المرضية أ- 1- يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة خلال السنة بناءً على تقرير من طبيب وزارة الصحة أو أحد المستشفيات. 2- يحسم من رص…
  57. المادة 58أ- إذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية وذلك بناءً على تقرير تنظمه لهذه الغاية. ب- عل…
  58. المادة 59أ- اذا أصيب الموظف الخاضع لقانون التقاعد المدني بمرض أو حادث ناشئ عن طبيعة عمله أثناء قيامه بواجباته الوظيفية دون إهمال منه بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة فيمنح …
  59. المادة 60أ- إذا أُصيب الموظف وهو خارج المملكة بمهمة رسمية أو إجازة قانونية بمرض فيستحق إجازة مرضية لا تتجاوز أسبوعا واحداً بناءً على تقرير طبي، وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم د…
  60. المادة 61الأحكام العامة للإجازات أ- تكون طلبات الإجازة بجميع أنواعها والإجابة عليها خطية أو إلكترونية، باستثناء الإجازة المرضية والإجازة العرضية ويقدم الموظف الطلب في الحالات العا…
  61. المادة 62أ- تحسم من الإجازة السنوية الساعات التي يصرح بها للموظف التغيب خلالها عن عمله بإذن من رئيسه لقضاء أعمال خاصة أو لشؤون شخصية أثناء الدوام الرسمي وذلك بمعدل يوم واحد عن كل …
  62. المادة 63يحرم الموظف من راتبه بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام عن المدة التي تغيب خلالها عن العمل بسبب مرض أو إصابة نشأ أي منهما بسبب خطأ ارتكبه أو تقصير منه.
  63. المادة 64أ- باستثناء شاغلي وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا وما في حكمها يسمح للموظفين المعينين في وظائف مدرجة على جدول التشكيلات بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفقاً للشروط…
  64. المادة 65المساءلة والعقاب منظومة المساءلة والعقاب إلى تحقيق ما يلي :-تهدف 1. أ- ضمان الالتزام بقواعد السلوك الوظيفي وبأخلاقيات الوظيفة العامة. ب- الردع العام والخاص للحيلولة دون ا…
  65. المادة 66يلتزم الموظف بما يلي:- أ- التقيد بأحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة المقرة من مجلس الوزراء. ب- أداء مهام وواجبات الوظيفة الموكلة إليه بنشاط وأمانة…
  66. المادة 67يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية:- أ- ترك العمل أو التوقف عنه دون عذر مشروع يقبله المرجع المختص. ب- الاحتفاظ لنفسه خارج مك…
  67. المادة 69توقع العقوبات التأديبية على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقاً للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة التنبيه. ب-…
  68. المادة 70توقع على الموظف وفق أحكام المادة (69) من هذا النظام إحدى العقوبات الواردة في البنود من (1) الى (4) من الفقرة (أ) من المادة (68) من هذا النظام اذا تغيب عن عمله دون إجازة ق…
  69. المادة 71إذا تبين لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة (69) من هذا النظام أن العقوبة التأديبية المناسبة أو الواجب إيقاعها على المخالفة التي ارتكبها الموظف تزيد على العقوبة التي ت…
  70. المادة 72أ - 1 - لا يجوز لأى من الجهات المنصوص عليها في المادة (69) من هذا النظام إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (68) منه على…
  71. المادة 73على الدائرة مراعاة توفير الضمانات التالية للموظف قبل إيقاع أي عقوبة تأديبية عليه: -صفحة 35 من 66 أ- إعلام الموظف خطياً بما هو منسوب إليه، من حيث المخالفة المرتكبة والتهم …
  72. المادة 74على الدائرة دراسة أسباب المخالفات المرتكبة وأنواعها والعمل على. توعية الموظفين، ووضع الآليات المناسبة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً
  73. المادة 75أ- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق الموظفين برئاسة أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وعضوية كل من:- 2- المدير التنفيذي في الهيئة الذي يسميه رئيسها. ب- …
  74. المادة 76أ- تحال الدعوى التأديبية بحق الموظف إلى المجلس التأديبي بقرار من الوزير مرفقة بما يلي:- 1- لائحة تتضمن وقائع وتفاصيل المخالفة أو المخالفات المسلكية المسندة للموظف، موقعة …
  75. المادة 77- أ- إذا تبين أن المخالفة التي أسندت للموظف تنطوي على جريمة جزائية، فيترتب إيقاف الإجراءات التأديبية، وإحالة الموظف ومحاضر التحقيق الذي أجري معه والأوراق والمستندات الأخر…
  76. المادة 78أ- يوقف الموظف عن العمل بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:- 1- إذا تمت إحالته من دائرته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لارتكابه جناية أو جنحة مخلة …
  77. المادة 79أ- يباشر المجلس التأديبي النظر في أي دعوى تأديبية تحال إليه وجاهياً خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً بعد المدة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (76) من هذا النظام بحضور ا…
  78. المادة 80أ- على المجلس التأديبي عند النظر في أي دعوى تأديبية أُحيلت إليه أن يتيح لكل منالطرفين فيها تقديم بيناته الخطية والشخصية سواء كانت قد قدمت أثناء التحقيق في المخالفة أو لم …
  79. المادة 81أ- على المجلس التأديبي أن يصدر قراره النهائي في أي دعوى تأديبية أُحيلت إليه خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ عقد أول جلسة لهذه الغاية، متضمناً الأسباب والعلل الت…
  80. المادة 82تتم مساءلة الموظف المجاز أو الملحق أو المعار وفقاً لأحكام المادة (43) من هذا النظام عن الأخطاء والمخالفات المسلكية التي ارتكبها قبل إجازته أو إلحاقه أو اعارته وذلك أثناء …
  81. المادة 83أ- إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية أو الجريمة التي أُ سندت إليه حسب مقتضى…
  82. المادة 84لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بعزله من الوظيفة أي جزء من راتبه اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المحكمة أو المدعي العام أو المجلس التأديبي، على أن لا يُ طلب منه رد المبالغ …
  83. المادة 85إذا ارتكب الموظف من الفئة العليا أي مخالفة مسلكية يوقف عن العمل بقرار من مجلس الوزراء وتصرف له النسبة التي يقررها مجلس الوزراء من راتبه.
  84. المادة 86أ- لمجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية وزيرين يختارهما مجلس الوزراء للنظر في المخالفة المرتكبة من موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا. ب- تشكل لجنة برئاسة…
  85. المادة 87أ- تحفظ في ملف الموظف نسخ من الأوراق والقرارات المتعلقة بالعقوبات التي أوقعت عليه. ب - توقف الإجراءات التأديبية المتخذة بحق الموظف عند وفاته ولا يجوز الاستمرار فيها أو إص…
  86. المادة 88يقوم مفهوم التظلم في القطاع العام على تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة .والمحافظة على حقوق الموظفين
  87. المادة 89يحق للموظف التقدم بتظلم حال صدور قرار أو إجراء إداري يؤثر على حقوقه.
  88. المادة 90أ-1- يشكل الوزير لجنة خاصة في الدائرة للنظر في التظلمات ويحدد في قرار تشكيلها مهامها وصلاحياتها. 2- يراعى عند تشكيل اللجنة أن لا يكون أي من أعضائها مشاركاً في القرار أو ا…
  89. المادة 91أ- يقدم طلب التظلم خطياً إلى الدائرة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ علم الموظف بالإجراء الذي يؤثر على حقوقه أو تبلغه القرار موضوع التظلم، ويجوز تقديم طلب الت…
  90. المادة 92إذا اتضح أن وراء التظلم قصدا كيديا أو يهدف إلى الإساءة الشخصية للآخرين فيخضع صاحبه للمساءلة وتطبق بحقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.
  91. المادة 93انتهاء الخدمة تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية: أ- قبول الاستقالة. ب- انتهاء مدة العقد أو إنهاؤه. ج- فقد الوظيفة. د- عدم اللياقة الصحية. ه- الاستغناء عن الخدمة.…
  92. المادة 94الاستقالة أ- تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية وغير مشروطة وتقدم إلى المرجع المختص باتخاذ قرار التعيين ، وإذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم…
  93. المادة 95تنتهي خدمة الموظف حكما في الحالات التالية:- أ- إذا انتهت مدة العقد ولم يتم تجديده. ب- إذا انتهت أو أنهيت خدمته وفق أحكام هذا النظام أو بموجب شروط العقد.صفحة 42 من 66 ج- إ…
  94. المادة 96فقد الوظيفة أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في أي من الحالات التالية:- 1- إذا لم يباشر العمل فعليا في الدائرة أو في الوظيفة المحددة له بقرار من المرجع المختص لمدة عشرة أيا…
  95. المادة 97الاستغناء عن الخدمة يتم الاستغناء عن خدمة الموظف بقرار من المرجع المختص في الحالات التالية: أ- حصول الموظف على تقييم أداء بتقدير (إنجاز المهام بمستوى ضعيف). ب- استمرار أد…
  96. المادة 98العزل من الوظيفة -:أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية 1- إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وإساءة الأمانة …
  97. المادة 99لا يحق للموظف الذي تم الاستغناء عن خدماته أو عزله من الوظيفة التنافس على إشغال أي وظيفة في القطاع العام.
  98. المادة 100إنهاء خدمة الموظف الخاضع للضمان الاجتماعي أ-1- تنهي خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء للموظف من الفئة العليا، وبقرار من الوزير بناءَ على تن…
  99. المادة 101يستثنى من أحكام السن المنصوص عليها في المادة (100) من هذا النظام وفي قانون التقاعد المدني كل من يمارس صلاحيات الوزير أو يتقاضى راتب الوزير بموجب أحكام هذا النظام أو أي تش…
  100. المادة 102فقد الجنسية الأردنية تعتبر خدمة الموظف الذي فقد جنسيته الأردنية لأي سبب من الأسباب منتهية حكماً اعتبارياً من تاريخ فقده الجنسية .
  101. المادة 103حقوق الموظف المنتهية خدمته يحرم الموظف من حقوقه المالية وفقاً لأحكام هذا النظام إذا انتهت أو أُ نهيت خدمته في أي من الحالات التالية: - أ- العزل من الوظيفة. ب- فقد الوظيفة…
  102. المادة 104أ- تدفع للموظف حقوقه المالية والتقاعدية وفقاً لأحكام هذا النظام والقوانين والأنظمة ذات الصلة إذا انتهت أو أنهيت خدمته في أي من الحالات التالية: - 1 - عدم اللياقة الصحية. …
  103. المادة 105الفصل الثاني الاحكام الخاصة بالخدة المدنية يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الفئة: مجموعة …
  104. المادة 106تسري أحكام هذا الفصل على الموظفين المعينين في الدوائر وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية.
  105. المادة 107يقسم الموظفون إلى:- أ- موظفين دائمين: وهم المعينون في وظائف دائمة ذوات فئات ودرجات محددة في جدول التشكيلات قبل تاريخ 2014/1/1 بما في ذلك الموظفون الذين تقرر تثبيتهم بموجب…
  106. المادة 108تحدد الرواتب الأساسية لوظائف الفئة العليا/ المجموعة الثانية وبدل التمثيل والعلاوات الخاصة بها كما يلي:- أ- يتقاضى من يشغل أياً من وظائف هذه المجموعة راتباً أساسياً مقداره…
  107. المادة 109أ- تحدد المستويات والدرجات والرواتب الأساسية والزيادة السنوية لموظفي الفئتين الأولى والثانية وفقاً لسلم الرواتب المبين تاليا:- سلم الرواتب الاساسية للفئتين الاولى والثاني…
  108. المادة 110أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ولغايات توفيق الأوضاع وتحديد الرواتب الأساسية للوظائف الطبية والرعاية الصحية والطبية المساندة في وزارة الصحة وفي مستشفى الأمير…
  109. المادة 111يستحق الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة علاوة غلاء معيشة شهرية مقدارها (135) ديناراً.
  110. المادة 112أ- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية مقدارها (20) ديناراً بما في ذلك الموظف الأرمل والمطلق إذا كان له أولاد لا تزيد أعمارهم على (18) سنة. ب- تدفع العلاوة العائلية ل…
  111. المادة 113أ- تمنح العلاوات الإضافية المبينة أدناه بنسب من الراتب الأساسي تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الهيئة ويجوز الجمع بينها:- 1- علاوة فنية. 2- علاوة إ…
  112. المادة 114يعامل الموظف بعقد بفئة ودرجة معاملة الموظف المماثل له في الراتب الأساسي في الوظائف الدائمة لغايات منحه أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا الفصل.
  113. المادة 115أ- يتقاضى الموظف الذي يعمل خارج المملكة الراتب الإجمالي والعلاوة العائلية وبدل فرق التسكين إن وجد باستثناء الموظف الذي تسري عليه أحكام نظام السلك الدبلوماسي المعمول به في…
  114. المادة 116مع مراعاة أحكام هذا النظام:- أ- يجوز منح الموظف المعين وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية أي حافز أو مكافأة مادية أو معنوية أو كليهما وفقا للأسس والشروط وحالات المنح المحدد…
  115. المادة 117أ- يتم ترفيع الموظف وجوبيا من درجة إلى درجة أعلى منها والى الراتب الأساسي الأعلى من راتبه الأساسي مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة بقرار من الوزير بناء على تنسيب…
  116. المادة 118أ- يُ رفّ ع الموظف من الفئتين الأولى والثانية وجوبياً من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الأساسي الأعلى من راتبه الأساسي مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وفق…
  117. المادة 119مع مراعاة المادة (120) من هذا الفصل، تلتزم الدائرة بإلحاق الموظف بدورات تدريبية مبنية على الكفايات قبل سنة الترفيع على أن تقوم الوحدة المختصة بإدارة الموارد البشرية بحصر …
  118. المادة 120أ- يجوز اعتماد الدورات التدريبية المتصلة بعمل الدائرة التي تعقدها أو تنفذها بعض الدوائر أو التي يشارك فيها موظفوها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها لغايات الترفيع الوجوبي…
  119. المادة 121إذا أُحيل الموظف إلى القضاء أو إلى المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه إذا كان مستحقاً للترفيع الوجوبي إلا بعد صدور القرار القضائي أو التأديبي بحقه واكتسابه الصفة القطعية،…
  120. المادة 122تعتبر الأحكام والشروط المتعلقة بالإيفاد المنصوص عليها في هذا الفصل جزءاً من عقد الإيفاد سواء نظم مثل هذا العقد مع الموفد أو لم ينظم أو أغفل أي حكم أو شرط فيه لأي سبب من ا…
  121. المادة 123أ- يلتزم الموظف الموفد قبل نفاذ أحكام هذا النظام في بعثة أو دورة خارج المملكة بالخدمة لمدة تعادل ثلاثة أمثال المدة التي استغرقتها البعثة أو الدورة بما في ذلك أي مدة تم تم…
  122. المادة 124أ- يصرف شهرياً للموظف الموفد المتفرغ في بعثة أو دورة داخل المملكة او خارجها خلال مدة الإيفاد كامل راتبه الإجمالي باستثناء العلاوة الإشرافية وعلاوة الموقع. ب- إضافة الى ما…
  123. المادة 125أ- على الموفد في بعثة أن يزود الدائرة التي أوفد منها بالوثائق التالية مصدقة من المؤسسة التي أوفد إليها في أسرع وقت بعد حصوله عليها:- 1- تقارير تثبت مواظبته المنتظمة في ال…
  124. المادة 126تحقيقاً للغايات المقصودة من المبالغ التي أنفقت على الموفد وللتوصل إلى مقدارها وأوجه صرفها تطبق بشأنها الأحكام الواردة في هذا الفصل وفي التشريعات الخاصة بالأموال العامة بم…
  125. المادة 127أ- للهيئة أن تعيد البعثة أو الدورة وتسمح للموفد بالاستمرار فيها إذا ثبت لها أن تقصيره في دروسه أو تدريبه أو رسوبه في الامتحانات أو في أي منها كان لأسباب صحية بناءً على تق…
  126. المادة 128تحقيقاً للغايات المقصودة من المدة التي يلتزم الموفد بالخدمة فيها بعد عودته من البعثة أو الدورة التي أوفد إليها، فإنه لا تحسب من تلك الخدمة أي من المدد التالية:- أ- المدة …
  127. المادة 129على الموفد أن يضع نفسه تحت تصرف الدائرة التي أوفد منها فور عودته إلى المملكة من البعثة أو الدورة سواء أنهى متطلباتها أو تقرر إنهاؤها قبل ذلك لأحد الأسباب المنصوص عليها في…
  128. المادة 130للهيئة بعد موافقة الدائرة التي كان الموظف قد أوفد منها في بعثة أو دورة أن تنقل التزامه بالخدمة إلى دائرة أخرى وفي هذه الحالات جميعها تبقى الأحكام والشروط النظامية والتعاق…
  129. المادة 131أ- يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بناء على طلبه قبل إتمام الخدمة التي التزم بها بسبب إيفاده في بعثة أو دورة بموجب هذا النظام والشروط الواردة في عقد إيفاده، شريط…
  130. المادة 132يعفى الموفد وكفيله من دفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة أو الدورة أو البرنامج التدريبي من الالتزام بالخدمة وذلك في أي من الحالات التالية:- أ- الوفاة أثناء…
  131. المادة 133أ-1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إحالة الموظف المعين قبل نفاذ أحكام هذا النظام على الاستيداع دون طلبه وللوزير بناء على تنسيب الأمين العام إحالة الموظف على الاستيد…
  132. المادة 134أ- يستمر موظفو الدوائر الذين تم منحهم بدل فرق تسكين قبل نفاذ أحكام هذا النظام في تقاضي هذا البدل. ب- يعتبر بدل فرق التسكين المقرر للموظف قبل نفاذ أحكام هذا النظام نهائيا …
  133. المادة 135أ- تصرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين كانوا يستحقونها بموجب التشريعات الخاصة بدوائرهم قبل نفاذ احكام النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم (52) لسنة 2011 على ان تحس…
  134. المادة 136أ- يبقى الموظفون المشمولون بأحكام قانون التقاعد المدني قبل تاريخ 2012/1/1 والخاضعون لأي من الأنظمة المبينة أدناه خاضعين لأحكام ذلك القانون على ان تحسم العائدات التقاعدية …
  135. المادة 137أ- ينتهي العقد الشامل لجميع العلاوات المبرم قبل نفاذ أحكام هذا النظام بانتهاء مدته وتلتزم الدائرة بإعادة تقييم الوظيفة في ضوء حاجتها لها ويتم تحديد الراتب وفقاً لتعليمات …
  136. المادة 138يتولى مجلس الوزراء الإشراف على شؤون الوظيفة العامة.
  137. المادة 139يكون الوزير أو من يمارس صلاحياته المرجع الرئيسي للقرارات المتعلقة بالموظفين في الدائرة والدوائر الأخرى المرتبطة به.
  138. المادة 140لرئيس الوزراء الموافقة على طلبات الإلحاق الى الجهات غير الخاضعة لهذا النظام وطلبات تمديد الخدمات للموظفين بعد بلوغ السن القانونية وطلبات الاحتفاظ بالموظفين بناء على تنسيب…
  139. المادة 141على الرغم مما ورد في هذا النظام أو أي نظام آخر تحدد الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة في كل من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة بقرار من مجلس الوزراء ويتم تن…
  140. المادة 142أ- يعتبر موظفو وزارة العدل العاملون لدى الأمانة العامة للمجلس القضائي والمكاتب الفنية لدى المحاكم والمعهد القضائي وجهاز التفتيش القضائي عند صدور أول جدول تشكيلات خاص بالأ…
  141. المادة 143أ- إذا اقتضت مصلحة العمل إعادة هيكلة الدائرة نتيجة تغيير في مهامها الأساسية أو دمجها في غيرها أو إلغاءها أو إنقاص أعداد الموظفين فيها، فتشكل بقرار من رئيس الوزراء لجنة وز…
  142. المادة 144على الدائرة تزويد الهيئة ودائرة الموازنة العامة بنسخ من القرارات الخاصة بمواردها البشرية وبالمعلومات المتعلقة بتعيين الموظفين وترقيتهم ومنحهم الإجازة دون راتب والعقوبات ا…
  143. المادة 145تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة الدرجة الوظيفية للموظف المعين بموجب أحكام هذا النظام وذلك لغايات نظام التأمين الصحي المدني ونظام الانتقال وا…
  144. المادة 146أ- يجوز تعيين الموظف عضواً في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة بما لا يزيد على عضويتين. …
  145. المادة 147أ- يجوز منح موظفي الفئة العليا المكافآت والبدلات التالية :- 1- مكافآت عن تمثيل الحكومة في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، أو الشركات التي تساهم في…
  146. المادة 148- مع مراعاة القوانين المعمول بها:- أ- يجب أن لا يزيد الراتب الإجمالي للرئيس المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة على الراتب المحدد لموظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا وأن لا …
  147. المادة 149باستثناء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء، إذا اتخذ قرار بموجب هذا النظام وتبين أن هذا القرار مخالف لأحكامه أو غير متفق مع نظام تشكيلات الوظائف في الوزارا…
  148. المادة 150يجوز للدائرة وضمن دورها ومسؤوليتها المجتمعية ان تقوم بتدريب حديثي التخرج على الانشطة والاعمال التخصصية بناءً على طلبهم وحسب قدرة وإمكانيات الدائرة دون التزامها بتعيينهم و…
  149. المادة 151يراعى عدم تكليف الموظفة الحامل القيام بالأعمال الجسدية الضارة بصحتها أوحملها.
  150. المادة 152أ- على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام، يستثنى القضاة النظاميون والقضاة الشرعيون والبنك المركزي الاردني والجامعات الرسمية والعامة والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعي…
  151. المادة 153أ- لرئيس الوزراء أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى أي وزير ذي علاقة. ب- للوزير أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظ…
  152. المادة 154- على الرغم مما ورد في هذا النظام أو في أي تشريع آخر: أ- لمجلس الوزراء فى الظروف الاستثنائية والطارئة أن يقرر إيقاف أو تأجيل أو تعديل أواقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين ال…
  153. المادة 155تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام أو أي حالة لم تتم معالجتها وفقاً لأحكامه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
  154. المادة 156اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام ، تحل عبارة (نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام) محل عبارة (نظام الخدمة المدنية) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر ما لم…
  155. المادة 157يصدر مجلس الوزراء التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام نظام الخدمة المدنية الى أن تلغى أو تعدل…
  156. المادة 158مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (135) من هذا النظام، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة إصدار تعليمات خاصة تنظم إنشاء صناديق تكافل أو إدخار لموظفي القطاع العام.…
  157. المادة 159يلغى نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبمقتضى نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013، إلى أن تلغى أو تعدل أو…