المادة 62 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

أ- تحسم من الإجازة السنوية الساعات التي يصرح بها للموظف التغيب خلالها عن عمله بإذن من رئيسه لقضاء أعمال خاصة أو لشؤون شخصية أثناء الدوام الرسمي وذلك بمعدل يوم واحد عن كل سبع ساعات يتغيب فيها على ذلك الوجه. ب- إذا استنفد الموظف إجازته السنوية فتحسم ساعات المغادرة من راتبه بمعدل يوم واحد عن كل سبع ساعات متصلة او متفرقة يتغيب فيها. ج- إذا تأخر الموظف عن الدوام الرسمي أو ترك مركز عمله قبل انتهاء ذلك الدوام بما مجموعه ساعة واحدة في الأسبوع باستثناء المغادرات الموافق عليها من الجهة المختصة فيحسم يوم واحد من إجازته السنوية وإذا استنفد الموظف إجازته السنوية فتحسم تلك الساعة من راتبه بمعدل يوم واحد إضافة إلى الإجراءات التأديبية التي يجب اتخاذها بحقه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك