المادة 30 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

إدارة وتقييم الأداء أ- ترتكز السياسة العامة لتقييم أداء الموظفين في القطاع العام على ما يلي:- 1- تحفيز وتقدير الإنجازات الفردية والعمل الجماعي وتركيز الجهود نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة وتعزيز مساهمتها في تحقيق الرؤى الوطنية والسياسات والاستراتيجيات القطاعية. ارتباط عملية تقييم الأداء ومخرجاتها مع سلسلة عمليات إدارة وتنمية الموارد البشرية المستندة الى أسس الجدارة والاستحقاق والشفافية. 2- ارتباط الأهداف الفردية للموظف بالأهداف المؤسسية بالدائرة. 3- تناسب الأهداف الفردية مع كفايات إشغال الوظيفة وحجم المهام المطلوبة من الموظف وصلاحياته ومسؤولياته. 4- التحديد المسبق لمعايير أداء كل موظف مع مناقشة المستهدفات المطلوب تحقيقها. 5- اعتبار إنتاجية الموظف جزءاً من منظومة تقييم الأداء. 6- تقييم أداء الموظفين وفق تعليمات إدارة وتقييم الأداء التي يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة. ب- يعتمد تقييم الأداء على المعايير التالية وبما يتناسب وطبيعة الوظيفة:- 1- تحقيق الأهداف المتوقعة من الموظف. 2- جودة المخرجات المطلوبة من الموظف واكتمالها. 3- سرعة الإنجاز ومدى الالتزام بتواريخ الإنجاز المتوافق عليها. 4- القدرة على الإبداع وحل المشكلات. 5- إتقان المهارات الفنية اللازمة لأداء دوره الوظيفي. 6- القدرة على التنظيم والتخطيط وتحديد الأولويات. 7- القدرة على التواصل، وإيصال الأفكار بوضوحوالإصغاء الجيد. 8- القدرة على العمل بدون توجيه أو إرشاد. 9- القدرة على اكتساب الخبرات واستخدامها في انجاز العمل وتطويره. 10- القدرة على تطوير المهارات الوظيفية الفنية والسلوكية. 11- المرونة والقدرة على التكيف والتعامل مع الظروف الطارئة. 12- المبادرة وتحمل المسؤولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك