المادة 31 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

أ - تعتبر اتفاقية الأداء الموقعة بين الرئيس المباشر والموظف والمتضمنة الأهداف الفردية ومستهدفات الأداء المطلوب من الموظف تحقيقها أساساً لإعداد التقرير السنوي الخاص بأداء الموظف. ب- لا يجوز إجراء أي تعديل على البيانات والملاحظات والوقائع المدونة في جميع النماذج المتعلقة بتقييم الأداء سواء بالإضافة إليها أو الحذف منها تحت طائلة البطلان والمساءلة التأديبية. ج- يتم تقييم أداء الموظف وفقا لأي من التقديرات التالية: 1- إنجاز المهام بتميز. 2- إنجاز المهام بالمستوى المطلوب. 3- إنجاز المهام بمستوى متوسط. 4- إنجاز المهام بمستوى دون المتوسط. 5- إنجاز المهام بمستوى ضعيف. د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، يتم تقييم أداء الموظف ضمن وظائف الإدارة الوسطى وفقا لأي من التقديرات التالية: 1- إنجاز المهام بتميز. 2- إنجاز المهام بالمستوى المطلوب. 3- إنجاز المهام بمستوى متوسط. ه- لغايات الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة تتولى الهيئة الرقابة على مدى التزام الدوائر بالمعايير والضوابط الخاصة باعتماد نتائج التقييم النهائي للموظفين وبما ينسجم مع مخرجات الأداء المؤسسي ورضا متلقي الخدمة عن الخدمات المقدمة من الدائرة. و - لا يجوز ان يزيد تقدير الموظف على (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب) في حال حصوله على عقوبة إنذار فأعلى خلال سنة التقييم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك