المادة 38 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

أ- يهدف التدريب والتعلم المستمر في القطاع العام إلى تعزيز وتطوير مهارات الموظفين واستشراف مهارات المستقبل والمعارف والتوجهات المؤثرة على عمل الدوائر لتمكينها من رفع جاهزية مواردها البشرية وتنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع وتحقيق التوجهات المستقبلية للدائرة بكفاءة وفعالية. ب- تلتزم الدوائر برفع قدرات الموظفين العاملين لديها من خلال التدريب والتعلم المستمر ووفقاً للمرتكزات التالية:- 1- تمكين معهد الإدارة العامة من تقييم ودراسة الاحتياجات التدريبية العامة والتخصصية للدائرة بهدف تصميم برامج تدريبية تتوافق مع متطلبات تحديث القطاع العام وتعزيز قدرات الموظفين لتحقيق الأهداف الفردية المستندة الى الاستراتيجيات والأولويات المرتبطة بعمل الدائرة. 2- اعتماد وتنفيذ خطة التدريب السنوية بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة وإلحاق الموظفين بالبرامج التدريبية المعتمدة. 3- التحقق من ربط الاحتياجات التدريبية مع نتائج تقييم أداء الموظفين. 4- متابعة الملحقين بالبرامج التدريبية وتقييم مدى الاستفادة من تحقيق أهداف كل برنامج وفق الخطة التدريبية المعتمدة لديها. 5- تزويد معهد الإدارة العامة بنتائج خطة التدريب بشكل ربع سنوي مع المؤشرات التي تم تحقيقها وفق الخطة. 6- مراعاة تنوع مصادر التعلم بما في ذلك برامج الإرشاد الوظيفي والتعلم بالممارسة والمصادر الإلكترونية للتعلم وفرق العمل. 7- تحديث سجلات التدريب لموظفيها وفق الأنظمة المعتمدة من الهيئة لهذه الغاية. 8- تحقيق مفهوم الدائرة المتعلمة من خلال نقل المعرفة وتبادل المعلومات مع الدوائر الأخرى. ج- للدائرة تنفيذ برامج التدريب والتعلم المستمر مع مزودي خدمات تدريب مرخصين أو مراكز تدريب متخصصة داخل المملكة أو خارجها وفقاً للأسس التي يضعها معهد الإدارة العامة لهذه الغاية. د- يتم ابتعاث الموظفين وتنظيم الأحكام المتعلقة بالابتعاث والحقوق المالية وسائر الشؤون المتعلقة بهم بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك