المادة 37 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يمنح الموظف المعين قبل نفاذ أحكام هذا النظام المكافآت والحوافز المقررة له وفقا لأحكام تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية لسنة 2017 الصادرة بمقتضى نظام الخدمة المدنية. ب- على الرغم مما ورد في الفصل الثاني من هذا النظام، تمنح الزيادة السنوية للموظف المعين قبل 2024/7/1 في ضوء نتائج تقييم أدائه السنوي على النحو التالي: التقديرالزيادة السنوية - إنجاز المهام بتميز. - إنجاز المهام بالمستوىوفقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا المطلوب.النظام - إنجاز المهام بمستوى متوسط. إنجاز المهام بمستوى دون لا يمنح زيادة سنوية. المتوسط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك