المادة 36 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
أ- يعتبر الأداء استثنائيا في حال قيام الموظف بعمل أو إنجاز مهمة بطريقة استثنائية ومميزة يكون لها أثر ملموس على أداء الدائرة ومستوى الخدمات المقدمة منها.
ب- يعتبر العمل أو المهمة أداء استثنائيا بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية مشتركة من الرئيس المباشر للموظف والوحدة التنظيمية المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة.
ج - لتحفيز الموظفين على الأداء الاستثنائي في القطاع العام وبما يساهم في رفع مستويات الأداء وتطوير واقع العمل في الدائرة وتحسين صورتها ومستوى الخدمات المقدمة لمتلقي هذه الخدمات وتشجيع الموظفين فيها على الأداء المتميز وتحقيق إنجازات تفوق المهام الوظيفية المحددة لهم، يمنح الموظف في ضوء نتائج تقييم أدائه المعتمدة بعد سريان أحكام تعليمات إدارة وتقييم الأداء الصادرة بموجب أحكام هذا النظام الحوافز التشجيعية التالية:-
1- (150 %) من راتبه الشهري إذا كان تقديره (إنجاز المهام بتميز) لسنتين متتاليتين سابقتين لسنة الأداء الاستثنائي.
2- ( 100 %) من راتبه الشهري إذا كان تقديره (إنجاز المهام بتميز) لسنة واحدة سابقة لسنة الأداء الاستثنائي.
3 - ( 50 %) من راتبه الشهري إذا كان تقديره (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب) لسنة واحدة سابقة لسنة الأداء الاستثنائي.
د - تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالأداء الاستثنائي بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026