المادة 35 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

الزيادة السنوية أ- تمنح الزيادة السنوية للموظف بناء على نتيجة تقييم أدائه عند تجديد العقد أو بتاريخ استحقاقها. ب- يمنح الموظف المعين بعد نفاذ أحكام هذا النظام وفي ضوء نتائج تقييم أدائه السنوي زيادة على الراتب على النحو التالي: الزيادة تصنيف الوظيفةالتقدير بالدينار المهام إنجاز بتميز25 وظائف الإدارة الوسطى إنجاز المهام بالمستوى 15 المطلوب إنجاز المهام بتميز16 إنجاز المهام بالمستوى 8 المطلوب الوظائف التخصصية إنجاز المهام بمستوى متوسط2 إنجاز المهام بمستوى دون 0 المتوسط إنجاز المهام بتميز8 إنجاز المهام بالمستوى الوظائف الإدارية والمهنية4 المطلوب المساندة إنجاز المهام بمستوى متوسط2 إنجاز المهام بمستوى دون 0 المتوسط ج- تمنح الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك