المادة 65 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

المساءلة والعقاب منظومة المساءلة والعقاب إلى تحقيق ما يلي :-تهدف 1. أ- ضمان الالتزام بقواعد السلوك الوظيفي وبأخلاقيات الوظيفة العامة. ب- الردع العام والخاص للحيلولة دون ارتكاب الموظفين لأي مخالفات. ج- رفع كفاءة الأداء وضمان حسن سير العمل في الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة