المادة 56 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

الإجازة بدون راتب أ- يجوز منح الموظف إجازة بدون راتب بناء على طلبه في الحالات التالية : 1- للعمل داخل المملكة أو خارجها، شريطة تقديم عقد عمل ساري المفعول أو أي معززات يعتمدها المرجع المختص تثبت ذلك. 2 - لغايات الدراسة للحصول على مؤهل علمي أو مهني وفقا لما يلي:- - خمس سنوات طيلة مدة الخدمة حداً أقصى داخل المملكة. - خمس سنوات طيلة مدة الخدمة حداً أقصى خارج المملكة. 3- لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معاراً لجهة خارج المملكة، شريطة تقديم المعززات التي تثبت ذلك. 4- للعناية بأحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة حتى الدرجة الثانية شريطة تقديم معززات صادرة عن مرجع طبي مختص. 5- لحالات استثنائية طارئة ومبررة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في السنة الواحدة وبما لا يتجاوز اثني عشر شهراً طيلة مدة خدمته، شريطة تقديم المعززات التي تثبت تلك الحالات. ب- تمنح الإجازة بدون راتب وفقا للشروط التالية: 1- أن لا تؤثر الإجازة على سير العمل. 2- أن لا تقل خدمة الموظف الفعلية قبل سريان الإجازة عن ثلاث سنوات. 3- أن لا يترتب على الإجازة بدون راتب أي تضارب في المصالح. 4- أن لا يعمل الموظف خلال مدة الإجازة لدى أي جهة لها صلة او مصلحة أو ارتباط بعمل أي من دوائر القطاع العام أو الشركات المملوكة للحكومة. ج- يستثنى من أحكام البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة الإجازة المنصوص عليها في البنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة، والإجازة الممنوحة للموظف قبل سريان أحكام هذا النظام المعدل. د- لا تسري الحالات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة على موظفي المجموعة الأولى والمجموعة الثانية من الفئة العليا. ه- للمرجع المختص وضع ضوابط إضافية لغايات تنظيم حصول الموظف على إجازة دون راتب وفق أسس يصدرها لهذه الغاية. و-1- إذا رغب الموظف بقطع إجازته والعودة إلى عمله فعليه إبلاغ الدائرة بذلك قبل مدة لا تقل عن سنة، وتقوم الدائرة بإعادته لعمله بعد سنة من تاريخ تبلغها، ولها أن تعيده قبل ذلك إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وتوافر الشاغر. 2- يجوز بقرار من المرجع المختص قطع الإجازة بدون راتب في حالات استثنائية ومبررة على أن يتم ذلك بعد إبلاغ الموظف بقطع الإجازة بدون راتب قبل مدة لا تقل عن سنة. ز- لا تعتبر مدة الإجازة بدون راتب خدمة مقبولة للتقاعد المدني أو لاستحقاق الزيادة السنوية أو الترفيع الوجوبي. ح- على الرغم مما ورد في الفقرة (ز) من هذه المادة، يستحق الموظف الزيادة السنوية في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا أمضى خدمة فعلية لا تقل مدتها عن عشرة أشهر في السنة التي حصل فيها على الإجازة بدون راتب، وإن لم يكن على رأس عمله في تاريخ استحقاقها. 2- للموظف الحاصل على إجازة بدون راتب لغايات الترشح لعضوية مجلس النواب أو المجالس البلدية أو أمانة عمان الكبرى أو مجالس المحافظات، على أن لا تتجاوز مدتها في أي حال من الأحوال ثلاثة أشهر في السنة. ط- تمنح الإجازة بدون راتب وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من رئيس الوزراء للمجموعة الأولى من الفئة العليا. 2- بقرار من رئيس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير للمجموعة الثانية من الفئة العليا. 3- بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لباقي الموظفين. ي- 1- للدائرة التعيين على شواغر بدل المجازين بدون راتب، على أن لا تتجاوز نسبة التعيين (60%) من عدد شواغر المجازين بدون راتب 2- تنظم أحكام البند (1) من هذه الفقرة بمقتضي تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة