المادة 55 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
إجازة الحج
أ- يجوز منح الموظف إجازة مدفوعة الراتب لأداء فريضة الحج مدتها (21) يوماً متصلة.
ب- تمنح إجازة الحج للموظف لمرة واحدة طيلة عمله في القطاع العام بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف.
ج- لا تحتسب إجازة الحج من الإجازة السنوية للموظف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026